السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

157

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

على جواز الجمع بينهما . وأمّا لو جمع بينهما فهل تقع النيّة فاسدة أو يصحّ ، ويتخيّر بين النسكين إن كان في أشهر الحجّ ولم يتعيّن إحداهما ، أو يصحّ عمرة مفردة إذا كان في غير أشهر الحجّ ، والبطلان ولزوم تجديد النيّة إذا كان في أشهر الحجّ ؟ وجوه وأقوال عندهم وتفصيلها في محلّها . وقد فسّر فقهاء المذاهب حجّ القران بأنّه الإحرام بالعمرة والحجّ جميعاً في إحرام واحد ، وقالوا بمشروعيته وجوازه « 1 » ، في حين فسّر فقهاء الإمامية حجّ القران بأن يفعل الحاج كأفعال المفرد في الحجّ ، إلّا أنّه يسوق ويقرن الهدي في إحرامه « 2 » . وللتفصيل في ذلك ( انظر : إحرام ، قران ) . تَشَهُّد أوّلًا - التعريف : التشهّد مصدر تشهّد ، أي تكلّم بالشهادتين « 3 » ، وأطلق الفقهاء التشهّد على التشهّد المعروف في الصلاة ، وهو ما يشمل الشهادتين بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « 4 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : اختلف الفقهاء في وجوب التشهّد وفي وجوب الأوّل منه أو الثاني ، فذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب التشهّد في كلّ صلاة ثنائية مرّةً في آخرها ، ومرتين في الصلاة الثلاثية مرّة بعد الركعة الثانية ومرّة بعد

--> ( 1 ) الاختيار 1 : 158 . حاشية الدسوقي 2 : 28 . حاشية القليوبي 2 : 127 . كشّاف القناع 2 : 411 . الهداية مع فتح القدير 2 : 203 . شرح مسلم ( النووي ) 8 : 169 . ( 2 ) الخلاف 2 : 264 ، م 29 . شرائع الإسلام 1 : 245 . منتهى المطلب 10 : 130 . مسالك الأفهام 2 : 232 - 233 . مدارك الأحكام 7 : 260 - 261 . رياض المسائل 6 : 174 . جواهر الكلام 18 : 97 ، 207 ، 250 . ( 3 ) لسان العرب 7 : 223 . المعجم الوسيط 1 : 497 ، مادة ( شهد ) . ( 4 ) جواهر الكلام 10 : 245 - 246 . الاختيار 1 : 53 . نهاية المحتاج 1 : 519 ، ط البابي الحلبي . حاشية ابن عابدين 1 : 342 ، ط إحياء التراث العربي .